السيد محمد حسن الترحيني العاملي
546
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
هذا أحد الأقوال في المسألة ، والقول الآخر : اشتراط تعيين موضعه ( 1 ) مطلقا ( 2 ) ، وهو اختياره في الدروس ، لاختلاف الأغراض باختلافه ( 3 ) الموجب لاختلاف الثمن والرغبة ، ولجهالة موضع الاستحقاق ، لابتنائه ( 4 ) على موضع الحلول المجهول ( 5 ) وبهذا فارق القرض المحمول على موضعه ، لكونه معلوما . وأما النسيئة فخرج بالإجماع على عدم اشتراط تعيين محله ، وفصّل ثالث باشتراطه ( 6 ) إن كان في حمله مئونة ، وعدمه بعدمه ، ورابع بكونهما في مكان قصدهما مفارقته وعدمه وخامس باشتراطه فيهما ( 7 ) ، ووجه الثلاثة ( 8 ) مركب من